الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 10
تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الاربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات | الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة..
المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات، حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.