مرسوم رقم 87-19
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 19 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن تطبيق المادة 3 من القانون رقم 84-14 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن الغاء المادة 39 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 87-1 المؤرخ في 13 يناير سنة 1987. 96
المادة 4
اذا ثبت أن التأخير لا يرجع الى فعل الشخص المعنى، فان التمتع بالمعاش يكون أثره ابتداء من تاريخ ظهور السبب الذي أدى الى تأخير ايداع طلب المعاش.