الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
المنازعات والشكاوى
(1) يحال أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لم تتم تسويته عن طريق التفاوض بناء على طلب أى عضو طرف في النزاع الى المجلس للبت فيه.
(2) يمكن لاى عضو يعتبر أن مصالحة كطرف في هذه الاتفاقية قد تضررت بشدة نتيجة لاجراءات عضو أو أكثر من الاعضاء تؤثر على تطبيق هذه الاتفاقية أن يعرض الامر على المجلس.
وفي هذه الحالة يجرى المجلس مشاورات على الفور مع الاعضاء المعنيين بهدف حل المسألة. واذا لم تحل المسألة من خلال هذه المشاورات ينظر المجلس في المسألة مرة أخرى ويجوز أن يقدم توصيات الى الاعضاء المعنيين.
الباب الثاني الادارة المادة و تشكيل المجلس
(1) يستمر المجلس الدولي للقمع المنشأ بمقتضى الاتفاق الدولى للقمح لعام 1949 قائما بغرض إدارة هذه الاتفاقية وادارة ما تنص عليه من عضوية وسلطات ووظائف.
الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339
(2) يجوز تمثيل الاعضاء في اجتماعات | المجلس بمندوبين وممثلين مناوبين ومستشارين.
(3) ينتخب المجلس رئيسا ونائبا للرئيس يتوليان منصبيهما لمدة قوامها سنة محصولية واحدة. ولا يكون للرئيس صوت، ولا يكون لنائب الرئيس صوت لدى قيامه مقام الرئيس.