مرسوم رقم 87-187
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-187 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن الانظمام الى اتفاقية تجارة القمح المبرمة في لندن يوم 14 مارس سنة 1986. 1334
الباب الثالث — الاحكام الختامية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
يمكن بعد اشعار رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى مسبقا، أن تجند السلطة المدنية أو العسكرية المخولة فرقة الشرطة البلدية حسب الكيفيات التي يحددها وزير الداخلية