الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
الابلاغ والتسجيل
(1) يقدم الاعضاء تقارير منتظمة ويحتفظ المجلس بسجلات لكل سنة محصولية تبين بصورة منفصلة المعاملات التجارية والخاصة المتصلة بجميع شحنات الحبوب التي يشحنها الاعضاء 1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه وجميع واردات الحبوب من غير الاعضاء.
ويحتفظ المجلس أيضا الى الحد الممكن بسجلات الجميع الشحنات التي تتم بين غير الاعضاء.
(2) يقدم الاعضاء بقدر الامكان ما يطلبه المجلس من معلومات عن العرض والطلب على الحبوب في بلدانهم ويقوموا بالابلاغ فورا عن جميع التغييرات في سياساتهم الوطنية المتعلقة بالحبوب.
(3) لاغراض هذه المادة :
(أ) يرسل الاعضاء الى المدير التنفيذي ما يطلبه المجلس في نطاق اختصاصه من معلومات عن كميات الحبوب الداخلة في المبيعات والمشتريات التجارية والمعاملات الخاصة، بما في ذلك :
I - فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة، تفاصيل عن هذه المعاملات تمكن من تصنيفها وفقا للمادة 5، 2 ما يتوفر من معلومات عن نوع الحبوب المعنية وفئتها ودرجتها وكميتها،
(ب) يرسل أي عضو، عند تصدير حبوب الي المدير التنفيذى ما يطلبه المجلس من معلومات عن أسعار التصدير،
(ج) يحصل المجلس على معلومات منتظمة عن تكاليف نقل الحبوب السائدة حاليا ويقوم الاعضاء بالابلاغ عما يطلبه المجلس من معلومات تكميلية.
(4) يقوم الاعضاء في حالة بلوغ أي حبوب يلد الى الوجهة النهائية بعد اعادة البيع في موانيء بلد آخر عدا بلد المنشأ، أو أثناء عبور موانئه أو بعد نقلها من سفينة لاخرى في تلك الموانىء بتوفير هذه المعلومات لاقصى مدى ممكن بحيث يمكن ادراج الشحنة في السجلات كشحنة بين بلد المنشأ وبلد الوجهة النهائية، وفي حالة اعادة البيع، تنطبق أحكام هذه الفقرة اذا نشأت الحبوب في بلد المنشأ خلال نفس السنة المحصولية.
(5) يضع المجلس نظاما داخليا للتقارير والسجلات المشار اليها في هذه المادة وسيحدد هذا النظام تواتر وطريقة تقديم تلك التقارير، ويحدد واجبات الاعضاء فيما يتعلق بذلك. ويضع المجلس أيضا أحكاما لتعديل أي سجلات أو بيانات يحتفظ بها، بما في ذلك أحكام لتسوية أي نزاع يثور بهذا الصدد. واذا امتنع أي عضو بصفة متكررة وبلا سبب معقول عن تقديم تقارير وفقا لما تنص عليه هذه المادة، تقوم اللجنة التنفيذية بترتيب اجراء مشاورات مع هذا العضو المعالجة الموقف.