الباب الثالث — الاحكام الختامية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
تكلف فرقة الشرطة البلدية، في اطار التشريع الجارى به العمل وأحكام المادتين 235 و 236 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه، بتطبيق التنظيمات البلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى.
وبهذه الصفة فهى تكلف على الخصوص بما يأتي :
I توفر الطمأنينة العمومية، وسهولة العبور والمرور في الشوارع، والطرق والساحات الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1349 العمومية، الواقعة فى تراب البلدية، ولاسيما أثناء ساعات دخول المؤسسات التعليمية والخروج منها .
2 - تقدم مساعدتها وعونها فيما يأتي :
تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة | - بالتعمير، وحفظ الصحة، والنقاوة العمومية، واحترام ذلك والحفاظ على اطار الحياة وحماية نوعية المياه.
تطبيق احترام شرطة مراسيم الدفن - والمقابر، واحترام ذلك.
تطبيق مهام مراقبة المقابر والحدائق - والمباني العمومية التابعة للمجلس الشعبي البلدي، وحراستها.
ضمان تسليم الاستدعاءات بجميع - أنواعها.
يمكن فرقة الشرطة البلدية أن تقوم عند الاقتضاء بكل مهام الامن الوطني الاخرى أو ببعضها حسب الشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار.