الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
مبادىء توجيهية متعلقة بالمعاملات الميسرة
(1) يتعهد الاعضاء باجراء أي معاملات ميسرة فى الحبوب بطريقة تؤدى الى تجنب التدخل الضار في الانماط العادية للانتاج والمبادلات التجارية الدولية.
(2) يتخذ الاعضاء الموردون والمتلقون على السواء، تحقيقا لهذه الغاية، تدابير مناسبة لضمان كون المعاملات الميسرة اضافية للمبيعات التجارية التي يمكن توقعها الى حد معقول في غياب هذه المعاملات، وكونها تؤدى الى زيادة الاستهلاك أو المخزونات في البلد المتلقى. وتكون هذه التدابير بالنسبة للبلدان الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) منسجمة مع مبادىء الفاو المتعلقة بتصريف الفائض والمبادى التوجيهية والالتزامات الاستشارية لاعضاء الفاو ويمكن أن تتضمن شرطا أساسيا بأن يحافظ البلد المتلقى على مستوى محدد من الواردات التجارية من الحبوب يتفق عليه مع ذلك البلد على أساس عالمي. ويؤخذ في الاعتبار التام عند تحديد أو تعديل هذا المستوى مستويات الواردات التجارية في فترة تمثيلية وكذلك الاتجاهات الحديثة في الاستعمال والواردات، والظروف الاقتصادية للبلد المتلقى بما في ذلك بصفة خاصة حالة ميزان مدفوعاته.
(3) يقوم الاعضاء، عند الدخول في معاملات تصديرية ميسرة، بالتشاور مع الاعضاء المصدرين الذين يمكن أن تتأثر مبيعاتهم التجارية بهذه المعاملات الى أقصى حد ممكن قبل الاتفاق على هذه الترتيبات مع البلدان المتلقية.
(4) تقوم الامانة بابلاغ المجلس بصفة دورية عن التطورات في المعاملات الميسرة في الحبوب.