مرسوم رقم 87-187
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-187 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن الانظمام الى اتفاقية تجارة القمح المبرمة في لندن يوم 14 مارس سنة 1986. 1334
الباب الثالث — الاحكام الختامية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
يكون تسيير الحياة المهنية لموظفى سلك الشرطة البلدية ودفع مرتباتهم وكذلك تجهيزاتهم الفردية، تابعا للمديرية العامة للامن الوطني.
غير أن الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدى، يملكان ازاء الموظفين المذكورين، سلطة التنقيط والعقاب، ويمارسانها تبعا لكيفيات يحددها وزير الداخلية بقرار في اطار التنظيم المعمول به.