الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
المشتريات التجارية والمعاملات الخاصة
(1) الشراء التجاري، لاغراض هذه الاتفاقية، هو عملية شراء كما هو معرف في المادة 2 تتم وفقا للممارسات التجارية المعتادة في التجارة الدولية ولا تتضمن المعاملات المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
(2) المعاملة الخاصة لاغراض هذه الاتفاقية هي معاملة تتضمن سمات أدخلتها حكومة أحد الاعضاء المعنيين لا تتفق مع الممارسات التجارية المعتادة. وتشمل المعاملات الخاصة مايلي :
(1) المبيعات بالدين التى لا يتفق فيها، كنتيجة للتدخل الحكومي، على سعر الفائدة أو فترة السداد أو الشروط الاخرى ذات الصلة مع الاسعار التجارية أو الفترات أو الشروط السائدة في السوق العالمية،
(ب) المبيعات التي يتم فيها الحصول على الاموال لشراء الحبوب بموجب قرض من حكومة العضو المصدر مقيد بشراء الحبوب،
(ج) المبيعات بعملة العضو المستورد غير القابلة للتحويل أو التبديل إلى عملة أو بضائع للاستعمال في بلد العضو المصدر،
(د) المبيعات بمقتضى اتفاقات تجارية بترتيبات مدفوعات خاصة تشمل حسابات مقاصة الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 1337 لتسويق أرصدة الاعتمادات بطريقة ثنائية من خلال تبادل البضائع فيما عدا الحالات التي يتفق فيها العضو المصدر والعضو المستورد على أن عملية البيع ستعتبر تجارية،
(ه) معاملات المقايضة :
(1) التي تنتج عن تدخل الحكومات حيث يتم تبادل الحبوب على أساس أسعار غير أسعار | العالمية السائدة،
(2) التي تنطوى على رعاية في اطار برنامج مشتريات حكومي، فيما عدا الحالات التي يأتي شراء الحبوب فيها نتيجة لمعاملة مقايضة لا يذكر فيها اسم بلد الوجهة النهائية في عقد المقايضة الاصلي،
(و) هدية من الحبوب أو مشتريات من الحبوب من منحة مالية قدمها العضو المصدر لهذا الغرض المحدد،
(ز) أي صنف آخر من أصناف المعاملات يقرره المجلس، ويتضمن سمات أدخلتها حكومة البلد المعنى تتفق مع الممارسات التجارية المعتادة.
(3) يتخذ المجلس قرارا بشأن أى مسؤول يثيره المدير التنفيذي أو أى عضو عما اذا كانت المعاملة شراء تجاريا حسبما هو معرف في الفقرة (1) من هذا المادة أو معاملة خاصة كما هي معرفة فى الفقرة (2) من هذه المادة أو معاملة خاصة كما هي معرفة في الفقرة (2) من هذه المادة.