الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
المشاورات حول تطورات السوق
(1) اذا رأت اللجنة الفرعية المعنية بأحوال السوق، اثناء استعراضها المستمر للسوق بموجب المادة 16، أن التطورات في السوق الدولية للحبوب تهدد بشدة بالمساس بمصالح الاعضاء أو اذا وجه المدير التنفيذى بناء على مبادرة منه أو على طلب أحد أعضاء المجلس نظر اللجنة الفرعية الى هذه التطورات، تقوم بابلاغ اللجنة التنفيذية على الفور بالحقائق المتعلقة بذلك. وتراعي اللجنة الفرعية، في معرض ابلاغها اللجنة التنفيذية بذلك تلك الظروف التي تهدد بالتأثير على مصالح الاعضاء مراعاة خاصة.
(2) تجتمع اللجنة التنفيذية في غضون عشرة أيام عمل لاستعراض هذه التطورات وتطلب اذا رأت ذلك مناسبا من رئيس المجلس أن يدعو الى عقد دورة للمجلس للنظر في الحالة.