الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
المعلومات والتقارير والدراسات
(1) يتم بغرض تسهيل تحقيق الاهداف الواردة في المادة 1 والتمكين من التبادل الكامل للاراء في جلسات المجلس وتوفير المعلومات على أساس مستمر لخدمة المصلحة العامة للاعضاء اتخاذ ترتيبات لوضع تقارير منتظمة وتبادل المعلومات، وكذلك اجراء دراسات خاصة، حسب الاقتضاء، تغطى الحبوب وتركز في المقام الاول على ما يلي :
(1) العرض والطلب وأحوال السوق،
(ب) التطورات في السياسات الوطنية وآثارها على السوق الدولية،
(ج) التطورات المتعلقة بتحسين وتوسيع التجارة والاستعمال والتخزين والنقل وخاصة في البلدان النامية.
(2) لتحسين تجميع وعرض المعلومات لتلك التقارير والدراسات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ولتيسير اشتراك المزيد من الاعضاء مباشرة في أعمال المجلس، ولاكمال التوجيه الذي أعطاه المجلس بالفعل أثناء دوراته، تنشأ لجنة فرعية معنية بأحوال السوق تضطلع بالوظائف المحددة في المادة 16.