الباب الثالث — الاحكام الختامية
المادة 34
علاقة الديباجة بالاتفاقية تتضمن هذه الاتفاقية ديباجة الاتفاق الدولي للقمح لعام 1986.
واثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون من حكوماتهم لهذا الغرض، حسب الاصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية في التواريخ المبينة قرين توقيعاتهم.
حررت فى لندن في هذا اليوم الرابع عشر من آذار / مارس سنة ألف وتسعمائة وست وثمانين.
وتتساوى نصوص هذه الاتفاقية الاسبانية والانجليزية والروسية والفرنسية في الحجية.
مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87 -- 188 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن | احداث سلك الشرطة البلدية وتنظيمه وصلاحياته.
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية، - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 - المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 81 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
- و بمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- - و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي 1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه البلدي في ميدان الطرق والنظافة والطمأنينة | العامة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للافراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والذي يحدد سلطات الوالى فى ميدان الامن والمحافظة على النظام العام، وبمقتضى المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والذي يحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يرسم مايلي :