الباب الثالث — الاحكام الختامية
المادة 33
مدة الاتفاقية وتمديدها وانهاؤها
(1) تظل هذه الاتفاقية نافذة حتى 30 حزيران يونيه 1991 ، ما لم تمدد بموجب الفقرة (2) من هذه المادة أو تنهى قبل ذلك بموجب الفقرة (3) من هذه المادة، أو يستعاض عنها قبل ذلك التاريخ باتفاق جديد أو اتفاقية جديدة عن طريق التفاوض بموجب المادة 22.
(2) يجوز للمجلس، بتصويت خاص، تمديد هذه الاتفاقية بعد 30 حزيران/ يونيو 1991 لفترات متتابعة لا تتجاوز مدتها سنتين في كل مرة. وعلى الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347 أى عضو لا يقبل ذلك التمديد للاتفاقية أن يبلغ المجلس بذلك، فيتوقف عن كونه طرفا في هذه الاتفاقية اعتبارا من بداية فترة التمديد.
(3) يجوز للمجلس في أي وقت، بتصويت خاص | أن ينهي هذه الاتفاقية اعتبارا من ذلك التاريخ ورهنا بأي شروط قد يحددها.
(4) عند انهاء هذه الاتفاقية، يظل المجلس قائما طيلة الوقت اللازم للقيام بتصفية نفسة ويمارس من السلطات والوظائف ما يلزم لتحقيق | هذا الغرض.
(5) يخطر المجلس الوديع بأى اجراء يتخذ بموجب الفقرة (2) أو الفقرة (3) من هذه المادة.