الباب الاول — أحكام عامة
المادة 33
(5) بناء على طلب أى عضو، يجوز للمجلس في بداية أية سنة محصولية، أن يوافق بتصويت خاص على تحويل ذلك العضو من قائمة الاعضاء المصدرين الى قائمة الاعضاء المستوردين أو من قائمة الاعضاء المستوردين الى قائمة الاعضاء المصدرين، حسب الاقتضاء.
(6) يقوم المجلس بمراجعة توزيع أصوات الاعضاء المصدرين والمستوردين، عند اجراء تغيير في قائمتي الاعضاء المصدرين والمستوردين بموجب الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة.
وتخضع أية عملية اعادة توزيع للاصوات بموجب هذه الفقرة للشروط المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة.
الأربعاء أول محرم عام 1408 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1341
(7) عندما تصبح أية حكومة، أو ينتهى كونها، طرفا فى هذه الاتفاقية، يقوم المجلس باعادة توزيع أصوات الاعضاء المصدرين أو المستوردين الآخرين، حسب الاقتضاء، بصورة تتناسب مع عدد الاصوات المحددة لكل عضو، رهنا بالشروط المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة .
(8) يجوز لاى عضو مصدر أن يأذن لاى مصدر آخر، كما يجوز لاى عضو مستورد أن يأذن لاى عضو مستورد آخر، بأن يمثل مصالحه وأن يدلى بأصواته فى أى اجتماع أو اجتماعات للمجلس. ويقدم الى المجلس دليل كاف على هذا الاذن.
(9) اذا لم يمثل عضو ما، في أي اجتماع من اجتماعات المجلس، عن طريق مندوب معتمد، ولا يكون قد اذن لاى عضو آخر بالادلاء بأصواته وفقا للفقرة (8) من هذه المادة، أو اذا حدث في تاريخ أى اجتماع أن كان أي عضو قد فقد أصواته أو حرم منها أو استردها بموجب أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية، يتم تعديل المجموع الكلى للاصوات التي يحق للاعضاء المصدرين الادلاء بها في ذلك الاجتماع، لتصبح مساوية لمجموع الاصوات التي يحق للاعضاء المستوردين الادلاء بها في ذلك الاجتماع، ويعاد توزيعها فيما بين الاعضاء المصدرين بصورة تتناسب مع أصواتهم