الباب الاول — أحكام عامة
المادة 33
وللمجلس، فى أى وقت الغاء ذلك التعويض بأغلبية الاصوات المدلى بها.
(5) يخضع أي قرار يتخذ بمقتضى أى سلطات أو وظائف مفوضة من المجلس، وفقا للفقرة (4) من هذه المادة، لمراجعة المجلس بناء على طلب مقدم من أى عضو في غضون فترة يحددها المجلس. وكل قرار لا يقدم بشأنه طلب مراجعة في غضون الفترة المحددة يكون ملزما لجميع الاعضاء.
(6) بالاضافة الى السلطات والوظائف المحددة في هذه الاتفاقية، يمارس المجلس ما يلزم من سلطات ووظائف أخرى لتنفيذ شروط هذه الاتفاقية.