الباب الثالث — الاحكام الختامية
المادة 32
التعديل
(1) يجوز للمجلس، بتصويت خاص، أن يوصى الاعضاء بادخال تعديل على هذه الاتفاقية.
ويسرى التعديل بعد 100 يوم من استلام الوديع اشعارات القبول من أعضاء مصدرين لديهم ثلثا أصوات الاعضاء المصدرين ومن أعضاء مستوردين لديهم ثلثا أصوات الاعضاء المستوردين، أو في أي تاريخ لاحق يقرره المجلس بتصويت خاص.
ويجوز للمجلس أن يحدد مهلة يقوم خلالها كل عضو باشعار الوديع بقبوله التعديل، واذا لم يصبح التعديل ساريا بحلول نهاية هذه المهلة، أعتبر مسحوبا ويزود المجلس الوديع بالمعلومات اللازمة لتحديد ما اذا كانت اشعارات القبول الواردة كافية لجعل التعديل ساريا.
(2) كل عضو لم يقدم باسمه اشعار بقبول تعديل ما بحلول التاريخ الذي يصبح فيه ذلك التعديل ساري المفعول يتوقف عن كونه طرفا في هذه الاتفاقية، مالم يقنع هذا العضو المجلس بعدم تمكنه من تقديم القبول فى حينه نظرا للصعوبات التي واجهت استكمال اجراءاته الدستورية، وما لم يقرر المجلس أن يمدد لذلك العضو الفترة المحددة للقبول. ولا يكون هذا العضو ملزما بالتعديل قبل أن يقدم اشعارا بقبوله به.