الباب الثالث — الاحكام الختامية
المادة 31
تسوية الحسابات
(1) يحدد المجلس أى تسوية للحسابات يراها منصفة مع أى عضو يكون قد انسحب من الاتفاقية أو استبعد من المجلس، أو لم يعد طرفا في هذه الاتفاقية لاى سبب آخر ويحتفظ المجلس بأى مبالغ يكون ذلك العضو قد سددها. ويكون ذلك العضو ملزما يدفع أي مبالغ مستحقة عليه للمجلس.
(2) عند انهاء هذه الاتفاقية، لا يكون لاى عضو من الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (1) من هذه المادة الحق في أي نصيب من عائدات التصفية أو من الاصول الاخرى للمجلس، كما أنه لا يحمل بتغطية أى جزء مما لدى المجلس من عجز، أن وجد.