مرسوم رقم 87-187
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-187 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن الانظمام الى اتفاقية تجارة القمح المبرمة في لندن يوم 14 مارس سنة 1986. 1334
الباب الثالث — الاحكام الختامية
المادة 30
الاستبعاد اذا وجد المجلس أن أيا من الاعضاء يخل بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية وقرر كذلك أن هذا الاخلال يمثل عائقا كبيرا أمام تنفيذ هذه الاتفاقية، جاز له، بتصويت خاص، أن يستبعد ذلك العضو من المجلس. ويشعر المجلس الوديع فورا بأى قرار من هذا النوع. وتنتهى عضوية ذلك العضو في المجلس بعد تسعين يوما من تاريخ قرار المجلس.