الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تعاريف لاغراض هذه الاتفاقية :
(أ) يعنى «المجلس» المجلس الدولى للقمح المنشأ بموجب الاتفاق الدولى للقمح لعام 1949 وظل قائما بموجب المادة و
(ب) 1 يعنى «العضو» طرفا في هذا الاتفاقية، » 2 « يعنى «العضو المصدر» عضوا مصنفا كذلك بموجب المادة 12 ، «3» يعنى العضو المستورد» عضوا مصنفاً كذلك بموجب المادة 12 ،
(ج) تعنى «اللجنة التنفيذية» اللجنة المنشأة بموجب المادة 15،
(د) تعنى «اللجنة الفرعية المعنية بأحوال السوق اللجنة الفرعية المنشأة بموجب المادة 16 ،
(ه) يعنى «الحب» أو «الحبوب القمح و دقيق القمح والجوادر والشعير والشوفان والذرة والدخن والذرة البلدية (السرغوم) وأى حبوب أخرى قد يقررها المجلس، ( و )و( تعنى «الشراء» شراء الحبوب للاستيراد أو كمية الحبوب المشتراة، حسبما يتطلب السياق، 2 تعنى «البيع بيع الحبوب للتصدير أو كمية هذه الحبوب المباعة، حسبما يتطلب السياق،
3 - تفسر أى اشارة في هذه الاتفاقية الى الشراء أو البيع على أنها تشير لا الى عمليات شراء أو بيع أبرمت بين الحكومات المعنية فقط ولكن أيضا الى عمليات الشراء أو البيع المبرمة بين التجار الخاصين وعمليات الشراء أو البيع المبرمة بين تاجر خاص والحكومة المعنية،
(ذ) يعنى «التصويت الخاص» تصويتا يستلزم على الاقل ثلثى الاصوات التي أدلى بها الاعضاء المصدرون الحاضرون والمصوتون وعلى الاقل ثلثي الاصوات الحاضرون والمصوتون مع حساب أصوات كل مجموعة على حدة،
(ح) تعنى «السنة المحصولية» الفترة من (تموز/يوليو الى 30 حزيران/يونيو،
(ط) يعنى «يوم «العمل» يوم عمل في مقر المجلس.
(2) تفسر أى اشارة في هذه الاتفاقية الي «حكومة » أو «حكومات» على أنها تتضمن اشارة الى الاتحاد الاقتصادى الاوروبي يشار اليه فيما بعد بالاتحاد). وعلى ذلك فان أى اشارة في هذه الاتفاقية الى توقيع» أو «إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار» أو «وثيقة الانضمام»
أو اشعار بالتطبيق المؤقت من قبل احدى الحكومات سيفسر في حالة الاتحاد على أنه يتضمن توقيعا أو اشعارا بالتطبيق المؤقت باسم الاتحاد من قبل السلطة المختصة وايداع الوثيقة التي تستلزم الاجراءات المؤسسة للاتحاد ايداعها لابرام اتفاق دولى. 1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه