مرسوم رقم 87-187
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-187 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن الانظمام الى اتفاقية تجارة القمح المبرمة في لندن يوم 14 مارس سنة 1986. 1334
المادة 2
ينشر هذا المرسوم ونص اتفاقية تجارة القمح المذكورة أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد اتفاقية تجارة القمح لعام 1986