الباب الثالث — الاحكام الختامية
المادة 28
بدء النفاذ
(1) يبدأ هذه الاتفاقية في 1 تموز / يوليو سنة 1986 اذا تم ايداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو اعلانات التطبيق المؤقت في موعد لا يتجاوز 30 حزيران / يونيو سنة 1986 باسم حكومات لديها ما لا يقل عن 60 في المائة من الاصوات المبينة في المرفق.
(2) اذا لم يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، جاز للحكومات التى أو دعت صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو اعلانات الانضمام المؤقت أن تقرر بالاتفاق المتبادل أنها أصبحت نافذة فيما بينها، أو أن تتخذ أي اجراء ترى أن الحالة تتطلبه.