الباب الثالث — الاحكام الختامية
المادة 27
الانضمام
(1) يجوز لاى حكومة يرد اسمها في المرفق ولاى حكومة عضو في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية أن تنضم الى هذه الاتفاقية حتى 30 حزيران / يونيو سنة 1986، بما في ذلك يوم 30 حزيران / يونيو سنة 1986 ذاته، الا أنه يجوز للمجلس أن يمدد هذه المهلة، مرة أو أكثر، لاى حكومة لا تودع مسك انضمامها بحلول ذلك التاريخ.
(2) يفتح باب الانضمام لهذه الاتفاقية بعد 30 حزيران / يونيو سنة 1986 الحكومات جميع الدول وفقا للشروط التي يراها المجلس مناسبة.
ويتم الانضمام بايداع صك الانضمام لدى الوديع. وينص في صكوك الانضمام هذه على أن الحكومات تقبل جميع الشروط التي يضعها المجلس.
(3) لاغراض هذه الاتفاقية، حيثما وردت اشارة الى أعضاء مدرجين في المرفق، فان أي عضو تكون حكومته قد انضمت الى هذه الاتفاقية بموجب الشروط التي وضعها المجلس وفقا لهذه المادة، يعتبر مدرجا في المرفق.