مرسوم رقم 87-187
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-187 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن الانظمام الى اتفاقية تجارة القمح المبرمة في لندن يوم 14 مارس سنة 1986. 1334
الباب الثالث — الاحكام الختامية
المادة 26
التطبيق المؤقت يجوز لاى حكومة موقعة ولاى حكومة أخرى تكون أهلا للتوقيع على هذه الاتفاقية، أو يكون المجلس قد وافق على طلبها للانضمام، أن تودع لدى الوديع اعلانا بالتطبيق المؤقت. وتقوم أى حكومة تودع هذ الاعلان بتطبيق هذه الاتفاقية مؤقتا، وتعتبر طرفا فيها بصفة مؤقتة.