الباب الثالث — الاحكام الختامية
المادة 25
التصديق والقبول والموافقة
(1) تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب كل حكومة موقعة وفقا لاجراءاتها الدستورية.
(2) تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع في موعد لا يتجاوز 30 حزيران / يونيو سنة 1986. غير أنه يجوز للمجلس أن يمدد هذه المهلة مرة أو أكثر لاى حكومة موقعة لا تستطيع ايداع صكها بحلول ذلك التاريخ. ويقوم المجلس بابلاغ الوديع بأى تمديدات لهذه المهلة الزمنية.