مرسوم رقم 87-187
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-187 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن الانظمام الى اتفاقية تجارة القمح المبرمة في لندن يوم 14 مارس سنة 1986. 1334
الباب الثالث — الاحكام الختامية
المادة 24
التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مقر الامم المتحدة اعتبارا من 1 أيار / مايو سنة 1986 وحتى 30 حزيران / يونيو سنة 1986، بما في ذلك يوم 30 حزيران / يونيو سنة 1986 ذاته، للحكومات التي ترد اسماؤها في المرفق ولاي عضو في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية.