مرسوم رقم 87-187
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-187 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن الانظمام الى اتفاقية تجارة القمح المبرمة في لندن يوم 14 مارس سنة 1986. 1334
الباب الثالث — الاحكام الختامية
المادة 23
الوديع
(1) يسمى الامين العام للامم المتحدة بمقتضى هذا وديما لهذه الاتفاقية.
(2) يشعر الوديع جميع الحكومات الموقعة والمنضمة بكل توقيع وتصديق على هذه الاتفاقية وكل قبول لها وموافقة عليها وتطبيق مؤقت لها وانضمام اليها، كما يشعرها بكل اخطار واشعار يتلقاه بموجب المادتين 29 و 32.
الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1345