الباب الاول — أحكام عامة
المادة 21
التمويل
(1) تتحمل الحكومات المعنية مصاريف وفودها الى المجلس ومصاريف ممثليها في لجانه ولجانه الفرعية. أما المصاريف الأخرى اللازمة لادارة هذه الاتفاقية فتسدد من اشتراكات سنوية يدفعها جميع الاعضاء. ويكون اشتراك كل عضو عن كل سنة محصولية مماثلا النسبة عدد اصواته الواردة في المرفق الى مجموع عدد اصوات الاعضاء المذكورين في المرفق، معدلا بموجب الفقرة (2) من المادة 11 ، ليعكس عدد الاعضاء في الاتفاقية وقت اعتماد ميزانية تلك السنة المحصولية. 1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1408 ه
(2) يقوم المجلس، في دورته الاولى التي تعقد عقب دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ باعتماد ميزانية للسنة المحصولية المنتهية في 30 حزيران / يونيو سنة 1987، ويقرر الاشتراكات التي سيدفعها كل عضو.
(3) يقوم المجلس، في دورة تعقد في النصف الثاني من كل سنة محصولية، باعتماد ميزانيته للسنة المحصولية التالية، ويقرر الاشتراكات التي سيدفعها كل عضو عن تلك السنة المحصولية.
(1) يقرر المجلس الاشتراك المبدئي لكل عضو ينضم الى هذه الاتفاقية بموجب الفقرة (1) من المادة 27 على أساس عدد الاصوات الذى يحدد له بموجب الفقرة ((2)ب) من المادة II والفقرة المتبقية من السنة المحصولية الجارية، الا أن الاشتراكات المقررة على سائر الاعضاء عن السنة المحصولية الجارية لن تتغير . .
(5) تسدد الاشتراكات فور تقريرها.
(6) اذا لم يدفع عضو ما اشتراكه بالكامل في نهاية الاشهر الستة التالية لتاريخ استحقاق اشتراكه وفقا للفقرة (5) من هذه المادة، يطلب المدير التنفيذى الى ذلك العضو أن يدفع اشتراكه في أسرع وقت يمكن. فاذا لم يدفع ذلك العضو اشتراكه بعد انقضاء الأشهر الستة التالية لطلب المدير التنفيذى تعلق حقوق ذلك العضو في التصويت في المجلس وفي اللجنة التنفيذية الى أن يدفع اشتراكه بالكامل.
(7) لا يحرم العضو، الذي تعلق حقوقه في التصويت بموجب الفقرة (6) من هذه المادة من حقوقه الأخرى ولا يعفى من أى من التزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية، ما لم يقرر المجلس ذلك بتصويت خاص. ويظل ذلك العضو ملزما بدفع .
اشتراكه و بالوفاء بأى التزامات مالية أخرى بموجب هذه الاتفاقية.
(8) يقوم المجلس، في كل سنة محصولية، بنشر بيان مالى مراجع المقبوضاته ونفقاته في السنة المحصولية السابقة. :
(9) يعمل المجلس، قبل حله، على تسوية ذممه والتصرف في سجلاته وأصوله.