الباب الاول — أحكام عامة
المادة 20
الامتيازات والحصانات
(1) تكون للمجلس شخصية قانونية. وتكون له على وجه الخصوص أهلية التعاقد وحيازة ممتلكات منقولة وغير منقولة والتصرف فيها واقامة الدعاوى أمام القضاء.
(2) يظل اتفاق المقر المعقود في لندن في 28 تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1968 بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمجلس الدولى للقمح ينظم مركز وامتيازات وحصانات المجلس في أراضي المملكة المتحدة .
(3) يكون الاتفاق المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة مستقلا عن هذه الاتفاقية الا أنه ينتهى :
(أ) بالاتفاق بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمجلس،
(ب) أو في حالة نقل مقر المجلس من المملكة المتحدة ،
(ج) أو في حالة انتهاء وجود المجلس.
(4) في حالة نقل مقر المجلس من المملكة المتحدة، تقوم حكومة الدولة العضو التي يقع فيها مقر المجلس بابرام اتفاق دولى مع المجلس يتعلق بمركز وامتيازات وحصانات المجلس وبمديره التنفيذي وموظفيه وممثلى الدول الاعضاء الذين يحضرون الاجتماعات التي يعقدها المجلس.