مرسوم رقم 87-187
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-187 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن الانظمام الى اتفاقية تجارة القمح المبرمة في لندن يوم 14 مارس سنة 1986. 1334
الباب الثالث — الاحكام الختامية
المادة الأولى
يحدث سلك للشرطة البلدية يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.