الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
الاهداف أهداف هذه الاتفاقية هي :
(1) زيادة التعاون الدولي في جميع جوانب تجارة القمح والحبوب الأخرى، وخاصة بقدر ما تؤثر هذه الحبوب في حالة القمح.
(ب) تشجيع توسيع التجارة الدولية في الحبوب وضمان أكبر تدفق حر ممكن لهذه التجارة، بما فى ذلك ازالة الحواجز التجارية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 والممارسات الجائرة والتمييزية، لصالح جميع الاعضاء وخاصة البلدان النامية.
(ج) الاسهام الى أقصى مدى ممكن في استقرار الاسواق الدولية للحبوب، لصالح جميع الاعضاء، وتعزيز الامن الغذائى العالمي، والاسهام في تنمية البلدان التي تعتمد اقتصادياتها اعتمادا كبيرا على المبيعات التجارية من الحبوب.
(د) توفير محفل لتبادل المعلومات ومناقشة اهتمامات الاعضاء فيما يتعلق بتجارة الحبوب.
(ه) توفير اطار ملائم للتفاوض المحتمل بشأن اتفاق دولى جديد أو اتفاقية تتضمن أحكاما اقتصادية .