الباب الاول — أحكام عامة
المادة 19
التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية الاخرى
(1) للمجلس أن يتخذ كل ما يلزم من ترتيبات للتشاور أو التعاون مع الامم المتحدة وهيئاتها، وبصفة خاصة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، ومع منظمة الاغذية والزراعة وأى من الوكالات المتخصصة الاخرى التابعة للامم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، حسب الاقتضاء.
(2) يقوم المجلس، مراعيا الدور المحدد الذي يضطلع به مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية في التجارة الدولية للسلع الاساسية بابقاء مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية على علم بأنشطته وبرامج أعماله حسب الاقتضاء.
(3) اذا رأى المجلس أن أيا من شروط هذه الاتفاقية يتعارض ماديا مع ما قد تحدده الامم المتحدة من شروط، عن طريق هيئاتها المناسبة أو عن طريق وكالاتها المتخصصة فيما يتعلق بالاتفاقات الحكومية الدولية المتعلقة بالسلع الاساسية، ينظر الى هذا التعارض على أنه حالة تؤثر تأثيرا ضارا على تنفيذ هذه الاتفاقية، وتطبق عندئذ الاجراءات المذكورة في المادة 32.