الباب الاول — أحكام عامة
المادة 17
الامانة
(1) يكون للمجلس أمانة تتألف من مدير.
تنفيذى يكون فيها الموظف الاداري الاكبر، ومن يلزم من الموظفين لاعمال المجلس ولجانه.
(2) يعين المجلس المدير التنفيذي الذي يكون مسؤولا عن أداء المهام المفوضة الى الامانة في ادارة هذه الاتفاقية، وعن أداء المهام الاخرى التي تناط به من قبل المجلس ولجانه.
(3) يعين المدير التنفيذى الموظفين وفقا للانظمة التي يضعها المجلس.
(4) يشترط التعيين المدير التنفيذي والموظفين الا تكون لهم، أو أن يقوموا بانهاء، أية مصالح مالية في تجارة الحبوب، وألا يلتمسوا أي تعليمات تتصل بمهامهم المحددة بموجب هذه الاتفاقية من أية حكومة أو من أية جهة أخرى خارجة عن المجلس.
الأربعاء أول محرم عام 1408 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343