الباب الاول — أحكام عامة
المادة 16
اللجنة الفرعية المعنية باحوال السوق
(1) تنشىء اللجنة التنفيذية لجنة فرعية معنية بأحوال السوق تتألف من ممثلى ما لا يزيد عن ستة أعضاء مصدرين وستة أعضاء مستوردين وتتولى اللجنة التنفيذية تعيين رئيس اللجنة الفرعية.
(2) تواصل اللجنة الفرعية باستمرار استعراض جميع المسائل التي تمس اقتصاد الحبوب العالمي، وتقدم الى الاعضاء تقارير عن ذلك. وتضع اللجنة الفرعية في اعتبارها، لدى قيامها بذلك الاستعراض المعلومات ذات الصلة المقدمة من أى عضو من أعضاء المجلس.
(3) تضيف اللجنة الفرعية من عندها الى الارشادات المقدمة من المجلس لمساعدة الامانة في تنفيذ أعمالها المتوخاة في المادة 3.
(4) تبذل اللجنة الفرعية جهودا خاصة الاشراك سائر أعضاء المجلس في مناقشتها للمسائل التي تمس مصالحهم مباشرة، مثل سياساتهم الوطنية المتعلقة بالحبوب، أو في حالة البلدان النامية على الاخص احتياجاتها من الواردات.
ولاى عضو من أعضاء المجلس لا يكون عضوا في اللجنة الفرعية أن يحضر اجتماعاتها بصفة مراقب.
(5) تقوم اللجنة الفرعية باسداء المشورة وفقا للمواد ذات الصلة من الاتفاقيات بشأن أية مسائل يحيلها اليها المجلس أو اللجنة التنفيذية.