مرسوم رقم 87-187
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-187 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن الانظمام الى اتفاقية تجارة القمح المبرمة في لندن يوم 14 مارس سنة 1986. 1334
الباب الثالث — الاحكام الختامية › الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة 1350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد