الباب الاول — أحكام عامة
المادة 15
اللجنة التنفيذية
(1) ينشىء المجلس لجنة تنفيذية تتألف مما لا يزيد عن ستة أعضاء مصدرين ينتخبون سنويا من جانب الاعضاء المصدرين، ومما لا يزيد عن ثمانية أعضاء مستوردين ينتخبون سنويا من جانب الاعضاء المستوردين. ويتولى المجلس تعيين رئيس | اللجنة التنفيذية، كما يجوز له تعيين نائب للرئيس. 1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه
(2) تكون اللجنة التنفيذية مسؤولة أمام المجلس، ويخضع عملها لتوجيهه العام. وتمارس اللجنة التنفيذية السلطات والوظائف التي تناط بها صراحة بموجب هذه الاتفاقية، كما تمارس السلطات والوظائف التي قد يفوضها المجلس اليها بموجب الفقرة (4) من المادة 10.
(3) يكون للاعضاء المصدرين في اللجنة التنفيذية أصوات مساوية في مجموعها لمجموع عدد أصوات الاعضاء المستوردين. ويتم تقسيم أصوات الاعضاء المصدرين فى اللجنة التنفيذية فيما بينهم حسبما يقررون، شريطة الا يكون لاى عضو مصدر أكثر من 40 في المائة من مجموع أصوات أولئك الاعضاء المستوردين.
(4) يضع المجلس النظام الداخلى فيما يتعلق بالتصويت فى اللجنة التنفيذية، كما يجوز له اصدار أى أحكام أخرى تتعلق بالنظام الداخلى في اللجنة التنفيذية حسب ما يراه ملائما ويستلزم أي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية نفس أغلبية الاصوات التي تحددها هذه الاتفاقية للمجلس لدى اتخاذه قرارا بشأن مسألة مشابهة.
(5) لاي عضو في المجلس، لا يكون عضوا في اللجنة التنفيذية، أن يشترك دون تصويت في مناقشة أية مسألة أمام اللجنة التنفيذية، كلما اعتبرت اللجنة أن مصالح ذلك العضو تتأثر بالمسألة قيد البحث.