الباب الثالث — الاحكام الختامية › الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 13
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في انتظار صدور الاحكام القانونية الاساسية التي تهمهم، وفى اطار القانون الاساسي الخاص بأسلاك الامن الوطني، شروط توظيف أعوان سلك الشرطة البلدية، وتكوينهم وتعيينهم بالاستناد الى القوانين الاساسية لاسلاك الامن بقرار يشترك فى اصداره عند الاقتضاء وزير | الوطني.
الدفاع الوطني.
المادة و : يمكن فرقة الشرطة البلدية أن تستعين عندما تقتضى الحالة باحدى مصالح الامن أو الدرك الوطنيين الاقرب منها، وذلك حسب كيفيات تحدد عند الاقتضاء بقرار Y وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.