الباب الاول — أحكام عامة
المادة 13
المقر والدورات والنصاب القانوني
(1) يكون مقر المجلس في لندن، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
(2) يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل نصف من كل سنة محصولية، وفي الاوقات الاخرى التي يقررها الرئيس أو التي تقتضيها هذه الاتفاقية بغير ذلك.
(3) يدعو الرئيس الى عقد دورة للمجلس اذا ما طلب منه ذلك (أ) خمسة أعضاء (ب) أو عضو واحد أو أكثر له أو لهم نسبة من مجموع الاصوات لا تقل في مجموعها عن 10 في المائة،
(ج) أو اللجنة التنفيذية.
(4) يلزم لتوافر النصاب القانوني في أي اجتماع من اجتماعات المجلس حضور مندوبين لديهم أغلبية من أصوات الاعضاء المصدرين وأغلبية من أصوات الاعضاء المستوردين، قبل اجراء أي تعديل للاصوات بموجب الفقرة (9) من