الباب الاول — أحكام عامة
المادة 12
تحديد الاعضاء المصدرين والمستوردين وتوزيع أصواتهم
(1) يقوم المجلس، في دورته الاولى التي تعقد بموجب هذه الاتفاقية، بتحديد الاعضاء | الذين يكونون أعضاء مصدرين والاعضاء الذين يكونون أعضاء مستوردين لاغراض هذه الاتفاقية. ويضع المجلس في اعتباره، لدى قيامه بذلك، أنماط الاتجار بالقمح التي يتبعها أولئك الاعضاء وآراءهم.
(2) فور قيام المجلس بتحديد الاعضاء المصدرين والاعضاء المستوردين بمقتضي هذه الاتفاقية، يقوم الاعضاء المصدرون، على أساس أصواتهم المحددة بمقتضى المادة II بتقسيم أصواتهم فيما بينهم حسبما يقررون، وذلك رهنا بالشروط المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة، ويقوم الاعضاء المستوردون بتقسيم أصواتهمم كذلك .
(3) لاغراض توزيع الاصوات بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، يكون للاعضاء المصدروين مجتمعين 1000 ( صوت، وللاعضاء المستوردين مجتمعين (1000) صوت. ولا يكون لأى عضو أكثر من 333 صوتا كعضو مصدر أو أكثر من 333 صوتا كعضو مستورد. ولا يكون لاى عضو أصوات كسرية .
(4) يقوم المجلس بمراجعة قائمتي الاعضاء المصدرين والمستوردين، في ضوء الانماط المتغيرة لاتجارهم بالقمح، وذلك بعد فترة قوامها ثلاث سنوات عقب دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. كما تتم مراجعة تلك القائمتين عندما تمدد هذه الاتفاقية بموجب الفقرة (2) من