الباب الاول — أحكام عامة
المادة 11
عدد الاصوات اللازمة لانفاذ الاتفاقية واتخاذ اجراءات الميزانية
(1) لاغراض انفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة 1 من المادة 28 ، تكون أصوات كل حكومة كما هو وارد في المرفق.
(2) لاغراض تقرير الاشتراكات المالية بمقتضى المادة 21 ، يحدد عدد أضوات الاعضاء استنادا الى عدد الاصوات المذكور في المرفق، وذلك رهنا بما يلى : 1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه
(1) يقوم المجلس، لدى دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، باعادة توزيع الاصوات المذكورة في المرفق فيما بين الحكومات التي تكون قد أودعت صكوك التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام الى هذه الاتفاقية، أو التي تكون قد أودعت اعلانات التطبيق المؤقت لها، وذلك بصورة متناسبة مع عدد الاصوات المحدد لكل منها في المرفق.
(ب) يقوم المجلس، عقب دخول الاتفاقية حيز النفاذ وعندما تصبح أية حكومة، أو ينتهى كونها، طرفا في هذه الاتفاقية، باعادة توزيع أصوات الاعضاء الآخرين بصورة تتناسب مع عدد الاصوات المحدد لكل عضو مذكور في المرفق.
(ج) بعد ثلاث سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وعندما تمدد الاتفاقية بمقتضى الفقرة 2 من المادة 33، يقوم المجلس بمراجعة عدد أصوات الاعضاء المذكورين في المرفق ويجوز له تعديله.
(3) لجميع الاغراض الاخرى المتعلقة بادارة هذه الاتفاقية، يكون عدد الاصوات التي يدلى بها الاعضاء مساويا لعدد الاصوات المحددة بمقتضى المادة 12.