الباب الاول — أحكام عامة
المادة 10
سلطات المجلس ووظائفه
(1) يضع المجلس نظامه الداخلي.
(2) يحتفظ المجلس بالسجلات التي قد تقتضيها شروط هذه الاتفاقية، وله أن يحتفظ بالسجلات الأخرى التي يرى أن من المستصوب الاحتفاظ بها.
(3) تمكينا للمجلس من القيام بوظائفه بمقتضى هذه الاتفاقية له أن يطلب الحصول على الاحصاءات والمعلومات اللازمة لهذا الغرض، ويتعهد الاعضاء بتقديمها، رهنا بأحكام الفقرة 2 من المادة 7.
(4) للمجلس، بتصويت خاص، أن يفوض الى أي من لجانه، أو الى المدير التنفيذي، ممارسة سلطات أو وظائف غير ما يلى :
(أ) اتخاذ قرارات بشأن المسائل الواردة في