مرسوم رقم 87-184
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-184 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن اخراج مساحات من الاملاك الغابية الوطنية ومن الاساس العقاري للحظيرة الوطنية في الشريعة . 1315
المادة 2
تضم قطع الاراضى الداخلة في المساحات المذكورة في المادة الأولى أعلاه الى الاحتياطات العقارية البلدية التي توجد فيها هذه الاراضي طبقا لاحكام الامر رقم 74 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والنصوص المتخذة لتطبيقه.