المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وبمقتضى المرسوم رقم 81-196 المؤرخ في الشعبية. 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها، وبمقتضى المرسوم رقم 82 415 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الذي يحدد قائمة الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المساكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو الصالح الخدمة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، برسم مايلي :