مرسوم رقم 87-181
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 181 مؤرخ في 23 عام ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الرى الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه. 1303
الباب الثاني — الهدف - الغرض - الوسائل
المادة 6
تتولى الوكالة فى مجال كلفة تجهيزات الري الزراعى ومقاييس انجازها، وفي مجال سعر كلفة الماء المستعمل في الزراعة، جمع المعطيات الاساسية التي تبنى عليها السياسة العامة للاستثمارات في الهياكل الاساسية الخاصة بالرى الزراعي واعدادها.