الباب الثاني — الهدف - الغرض - الوسائل
المادة 4
تتولى الوكالة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المبادرة بأعمال تصور دراسة الهياكل الاساسية في الري لسقى الاراضي الزراعية، وصرف المياه وانجاز تلك الهياكل وتسييرها.
كما تكلف باعداد مقاييس التأسيس الاول لتجهيزات الري الزراعى وتكاليفها، وباعداد مدونة المعطيات الاقتصادية التي تدخل في تسعير الماء المستعمل في الفلاحة.
تكلف الوكالة بتوجيه أعمال الهيئات صاحبة الامتياز على الشبكات القائمة في المساحات المسقية والاشراف عليها.