مرسوم رقم 87-181
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 181 مؤرخ في 23 عام ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الرى الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه. 1303
الباب الخامس — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 36
ينشر هذا المرسوم في الجريدة والتي تمارسها هذه الادارة وتدخل في اطار مهام الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الوكالة وأهدافها كما هي محددة في المواد من 4 إلى 11 أعلاه، الممتلكات والحقوق والالتزامات والوسائل - والهياكل المرتبطة بالاعمال المحولة،
- المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المحولة، أو المخصصون لتسييرها.