مرسوم رقم 87-181
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 181 مؤرخ في 23 عام ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الرى الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه. 1303
الباب الخامس — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 32
تزود الدولة الوكالة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهامها، وعن طريق التحويل على الخصوص، بالوسائل البشرية والمادية الضرورية وكذلك بالحقوق والحصص الالزامية، والمستخدمين اللازمين.
وبهذه الصفة يحول للوكالة ما يأتي :
- الاعمال التابعة من قبل، لادارة الرى
- انتهاء الصلاحيات التي تمارسها ادارة الري في الميادين التابعة لمهام الوكالة وأهدافها.