مرسوم رقم 87-181
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 181 مؤرخ في 23 عام ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الرى الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه. 1303
الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 27
يعرض المدير العام الحسابات الادارية وحساب التسيير التي يعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب فى الوكالة، على مجلس التوجيه لكي يصادق عليها، وذلك في آخر الفصل الثلاثي الاول الذى يلى قفل السنة المالية | التي تتعلق بها وتكون مصحوبة بتقرير يتضمن شروحا وبيانات عن التسيير الاداري والمالي في الوكالة.