الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 25
تمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية ومخطط المحاسبة المطبق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى.
بسند مسك المحاسبة وتداول الاموال لعون محاسب يمينه وزير المالية، ويمارس مهامه وفقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
يمكن العون المحاسب، تحت مسؤوليته وحسب الشروط المحددة في المرسومين المذكورين أعلاه، أن يفوض امضاءه لوكيل واحد أو عدة وكلاء بعد موافقة المدير العام للوكالة.