الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 23
المدير العام هو الأمر بصرف الميزانية العامة للوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي :
يعد مشروع الميزانية، ويلتزم بنفقات
- التسيير والتجهيز في الوكالة ويأمر بصرفها، الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1307
- يبرم جميع الصفقات والعقود باستثناء | الصفقات والعقود التي تتطلب موافقة السلطة | الوصية،
- يمكنه أن يفوض امضاءه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.