مرسوم رقم 87-181
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 181 مؤرخ في 23 عام ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الرى الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه. 1303
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 22
ينفذ المدير العام مقررات مجلس التوجيه، وهو المسؤول عن السير العام في الوكالة، ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية. ويقوم بأية عملية في اطار اختصاصات.
الوكالة المحددة أعلاه. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى الوكالة. ويعين في جميع.
المناصب التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى للتعيين فيها.